الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 483)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4324)
س3: هل للأم من الرضاعة أن ترث ابنها من الرضاعة إذا مات وله أولاد وزوجة، وكم ترث؟
ج3: لا تستحق الأم من الرضاع الإرث ممن أرضعته بسبب أنها أرضعته، سواء كان له ورثة أم لا، وقد تستحق الإرث بسبب آخر، كأن تكون المرضعة جدة للرضيع، أو أختا له من النسب، فتستحق الإرث لقرابة النسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز