فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 492)
واقترحت عليه أن تعيش مع أسرة المواطن محمد خلوفة ليعولها، ويرعى حقوقها، ويكون وكيلا شرعا على أموالها، فقام القاضي بإخراج صك وكالة يقضي بتوكيل المذكور وكيلا شرعيا لهذه المرأة، وعاشت مع عائلة المواطن محمد خلوفة الشهري، وأحسن هو وعائلته إليها، ولم يبخلوا عليها بشيء، وقد قاموا بإعطائها قطعة أرض بنت عليها مسكنا لها، وتبلغ هذه المرأة ما يقارب ثمانين عاما، وعندها بعض المال المتحصل لها من الضمان الاجتماعي والصدقات، وتسأل هذه المرأة: هل يجوز أن يرثها هذا الشخص الذي أحسن إليها، لأنها ترغب ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن هذا الشخص الذي أحسن إليك وصار وكيلا شرعيا لك هو أجنبي منك، وليس بعاصب لك فلا يحل له أن يرثك، ولا يجوز أن توصي بأن يرث جميع أموالك بعد وفاتك، فهو ليس بصاحب فرض ولا عاصب لك، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (¬1) » متفق عليه وهذا لفظ البخاري. ولأن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونسب وولاء، أي: عتق، وعلى ذلك فإن جميع ما خلفت من مال يرثه العاصب الذي ذكرت أنك تجتمعين معه في الجد الرابع أو
¬__________
(¬1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)