الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 499)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4894)
س4: توفي والدي وترك لنا قطعة أرض أنا وإخوتي (مجموعة من الذكور والإناث) ، وقبل أن يموت كتب الأرض على صورة عقد بيع ابتدائي، وعندما مات كنت صغيرا، فلما كبرت علمت أن هذا الميراث -الأرض- لم توزع -تورث- شرعا، إذ إنه ينقص كل بنت فدان حتى تستكمل الميراث الشرعي، كما جاء في الكتاب والسنة، فقلت لإخوتي الذكور: هيا بنا نعيد توزيع الميراث على ضوء الكتاب والسنة، فرفضوا، فحاولت أنا أن أعطيهن حقوقهن، أي: البنات، فهن سبع بنات، فبعملية حسابية وجدت أن كل بنت لها منه 3 قراريط عندي، وهي أمر بسيط، وكل هذا والبنات لا يعلمن شيئا عن هذا الأمر، والسؤال هو: كيف التصرف وليس معي مال حتى أشتري ميراث البنات، وإذا