الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 501)

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (1934)
س2: هل يجوز أن ترث البنت في حلال أبي المتوفى، حيث إنه لم يقسم من أبيه، وأبوه على قيد الحياة؟
ج2: إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها المذكور في السؤال الأول- فإنها ترث فيما يخص زوجها المتوفى فقط، للحديث المذكور، ولقول الله سبحانه وتعالى في الزوجات: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) أما أبو المتوفى الحي وقت وفاة ابنه فليس لها في مال الأب شيء، وإن كان في الموضوع إشكال فالمرجع المحكمة لحل
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 12