فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 517)
على هبات وهدايا وأموال يحتفظ بها من يقوم على حضانته؛ لتسليمها له عندما يبلغ سن الرشد، لكن الطفل قد تنتهي مدته في هذه الحياة ويموت قبل أن يبلغ هذا السن أو بعده، فإذا ما وقع ذلك فما الذي ترونه وفقكم الله بالنسبة لهذه الأشياء: هل تورد لبيت المال، أم تعود ملكيتها لمن قام على حضانته أثناء حياته، أم تصرف في وجوه الخير؟ أرجو إفادتي برأي الشرع حيال ذلك، لتسير عليه هذه الوزارة عندما تتعرض بعض حالات الأطفال لما أشرت إليه بعاليه. والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فما تجمع لهذا الطفل من الأموال من هبات ونحوها يكون لبيت المال بعد أن يسدد منه ما يتعلق به من حقوق، إلا أن تكون أمه معلومة وموجودة عند موته، فتعطاه فرضا وردا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)