فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 536)
الفتوى رقم (2145)
س: توفي شقيق والدي لأمه وأبيه، المدعو عبد الرحمن بن محمد بن غرامه الأسمري، وانحصر إرثه في أبناء أخويه الأشقاء: وهم عائض بن علي بن محمد بن غرامه، وسعد بن علي بن محمد بن غرامه، وأحمد بن عائض بن محمد بن غرامه، وسالم بن عائض بن محمد بن غرامه، وأخيه لأبيه عبد الله بن محمد بن غرامه. ما له وارث سوى ما ذكر. أرجو إفتائي: هل مخلفاته لنا نحن أبناء شقيقيه أو لأخيه لأبيه؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فما تركه عبد الرحمن بن محمد بن غرامه بعد إنفاذ وصيته الشرعية وقضاء ديونه إن وجد شيء من ذلك يكون لأخيه لأبيه عبد الله بن محمد بن غرامه، ولا شيء لأبناء أخيه؟ لحجبهم بعمهم عبد الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)