فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 537)
الأخوان أحمد وعبد الله، ترك أحمد خلفه ولدا واحدا اسمه علي، وترك عبد الله خلفه أولادا، بعد ذلك أنجب علي ولدا واحدا، ثم توفي علي وورثه ابنه الوحيد، ثم توفي ذلك الولد الوحيد لعلي، فجاء إبراهيم، وهو الوحيد الباقي من الإخوة الثلاثة وقال: إنه الوحيد دون جميع أبناء إخوانه عبد الله بالحق في ميراث ابن ابن أخيه أحمد، مستندا في ذلك على أنه عم أبيه من الأب، فهل هذا صحيح؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، ولم يكن هناك للميت وارث سوى من ذكر، فإبراهيم عم علي والد الميت أولى بإرثه من أولاد عبد الله؛ لأنه أقرب إليه منهم نسبا، فيحجبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)