فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 539)
الفتوى رقم (719)
س: محمد بن عبد الله بن مديفر توفي، ومن ضمن أولاده ولد فقد منذ ثمان سنين في نفس محل سكن والده في المدينة المنورة ويسأل ماذا يكون الوضع بالنسبة لإرث المفقود من والده؟
ج: ذكر العلماء رحمهم الله: أن المفقود لا يخلو من حالين: إما أن يفقد في حال يغلب عليه الهلاك فيها، كفقده في معركة قتال، أو في البحر، أو في مفازة أو نحو ذلك، فالمذهب إنه ينتظر به أربع سنوات ثم يحكم بموته، وتترتب أحكام الموت على ذلك الحكم، وإما أن يفقد في حال يغلب عليه السلامة، كفقده في بلده أو في تجارة أو نحو ذلك، فالمذهب إنه ينتظر به تسعون عاما من ولادته ثم يحكم بموته في حال استمرار فقده، وتترتب على ذلك أحكام الموت، وحيث إن المفقود المذكور في السؤال فقد في بلده ففقده في حال تغلب عليه السلامة، فإن إرثه من والده يبقى تحت ملكه حكما حتى يمضي عليه تسعون عاما، فإن لم يرجع أثناءها
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)