فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 555)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6474)
س1: رجل له عدد من الأبناء والبنات، منهم من هدى الله واستقامت أخلاقه وحسن سيرته واتقى الله وأطاع الرسول وأحسن عشرته مع أبويه، ومنهم من تنكر وكان عملا غير صالح، لم يعبأ بنصح ولم يبالي بوالديه، والسؤال هو: هل يتساوى الكل في حقهم بالميراث؟ بمعنى آخر: هل يعطى الولد المسيء الخلق - كان ذكرا أم أنثى- نصيبه المفروض فيما تركه الوالد، كما جاء شرحه في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} (¬1) الآية، {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (¬2) إذا جاز إعطاء الصالح أو الصالحة نصيب كل منهما مما فرض لكل منهما، وهما الطائعان لربهما التابعان لسنة رسول الله، البارين بأبويهما فكيف يكون؟ أو يجوز معاملة الولد أو البنت الخاسرة في خلقها ودينها، والله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق المبين: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (¬3)
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 7
(¬2) سورة النساء الآية 11
(¬3) سورة النساء الآية 36
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)