فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 158)
ألفاظ فيها سوء أدب مع الله
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9234) :
س2: أنا مدرس في مدرسة ثانوية ليلى، ومما قرأته في [كتاب التوحيد] عبارة ترددت فيها واستنكرتها، فأرجو إفادتي عن مدى صحتها ومناسبتها لمقام رب العالمين: فقد ورد في [كتاب التوحيد] الذي ألفه محمد قطب في الصف الثاني الثانوي صفحة 23 في السطر 17 العبارة: (فإذا جاء الرسول من عند الله يقول: يا قوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو ما قاله كل رسول لقومه فهو في الحقيقة ينادي برد السلطان المغتصب إلى الله صاحب الحق وحده في التشريع للناس وفي تقرير الحلال والحرام والمباح وغير المباح) ، وفي كتاب الصف الثالث لنفس المؤلف صفحة 82 في آخرها ثلاثة أسطر ذكر أن معنى لا إله إلا الله: رد السلطة المغتصبة التي يستعبد بها الناس إلى صاحبها الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى رب الجميع. وقد أمسكت عنها فلم أصفها بجواز أو عدمه فأرجو إفادتي.
ج2: لا نعلم بأسا فيما ذكرته من حيث المعنى، ولكن الأسلوب فيه سوء أدب مع الله؛ لأنه سبحانه لا يستطيع أحد أن يقهره على أخذ حقه، بل هو القاهر فوق عباده،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)