فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 561)
والخوف على صحة والده، متجها به إلى المستشفى، وقدر الله أن يقع الحادث، وبعد معاينة الحادث من قبل المرور حملت نسبة الخطأ على أخينا بنسبة 85 %، ولم يصب هو أي: السائق ولا الركاب بأي أذى، فقط الوالد توفي، وحيث ذهبنا إلى محكمة محافظة عسير لاستخراج صك حصر ورثة، فأخبرنا القاضي بأن أخانا الذي كان يقود السيارة رفق الوالد مستبعد من صك حصر الورثة، ومحجوب عنه الإرث، وحيث إن الأمر ما ذكر؛ نرجو التكرم بإفادتنا خطيا بفتوى شرعية عن أحقيته في الإرث من عدمه، وعما يترتب على ذلك من كفارة. هذا والله يحفظكم ويوفقكم لعمل الخير، وجزاكم الله خيرا.
ج: من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرثه؛ لأن القتل مانع من الإرث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب رضي الله عنه، قال: قال عمر رضي الله عنه: «لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ليس لقاتل شيء لورثتك، قال: ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل (¬1) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وما فعله القاضي من إبعاد أخيك من صك حصر الورثة وحجبه من إرث أبيه - هو الموافق لما حكم به النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته رضي الله عنهم من بعده، وحيث إن أخاك
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه الديات (2646) ، مسند أحمد بن حنبل (1/49) ، موطأ مالك العقول (1620) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)