الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 566)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7414)
س2: توفي شخص وليس له وارث ولا قرابة سبب أو نسب، والشخص كان مملوكا وعتق، وإن المعتقين لا زالوا على قيد الحياة، فطلب الإفادة لمن يرجع ماله؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فماله للمعتق، سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن كان المعتق غير حي عند وفاة العتيق فمال العتيق لورثة المعتق الذكور.