فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 567)
الفتوى رقم (19787)
س: يسأل أحدهم عن امرأة كانت مملوكة (أمة) ولما أمر بعتق العبيد أعتقت وتزوجت وتوفي زوجها ولم تنجب منه، فعادت إلى بيت أحد أعمامها (سيدها سابقا) ، وظلت تخدم فيه إلى أن كبرت وتقدم بها العمر، وأصبحت تحتاج إلى رعاية، وظل أعمامها يقومون بخدمتها ورعايتها إلى أن توفيت وخلفت وراءها مبلغا من المال يقدر بحوالي خمسة آلاف ريال، من الأموال التي كانت تأتيها زكوات وغير ذلك.
والسؤال -سماحة الشيخ: كيف يفعل بهذا المال الذي خلفته، وكيف يصرف، ولمن يكون؟ مع التفصيل أثابكم الله ورعاكم.
ج: إذا كانت هذه الأمة المعتقة لها ورثة فإن تركتها توزع على ورثتها، وهم أحق بها من غيرهم، وإن لم يكن لها ورثة فإن كان المعتق لها أسيادها فالمال الذي خلفته بعد موتها يرثه المعتق، ثم عصبته من بعده الأقرب فالأقرب، كأبناء المعتق وأبناء أبنائه، وإن
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)