فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 189)
على أن موسى لم ير ربه، فإنه لما طلب الرؤية أجابه بقوله تعالى: {لَنْ تَرَانِي} (¬1) ودلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعينيه، ففي [صحيح مسلم] عن مسروق قال: «كنت متكئا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، فقالت: أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: إلى قوله: (¬7) » ، الحديث (¬8)
¬__________
(¬1) سورة الأعراف الآية 143
(¬2) صحيح البخاري بدء الخلق (3234) ، صحيح مسلم الإيمان (177) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3068) ، مسند أحمد بن حنبل (6/50) .
(¬3) سورة التكوير الآية 23 (¬2) {وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ}
(¬4) سورة النجم الآية 13 (¬3) {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى}
(¬5) سورة الأنعام الآية 103 (¬4) {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}
(¬6) سورة الشورى الآية 51 (¬5) {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا}
(¬7) سورة الشورى الآية 51 (¬6) {عَلِيٌّ حَكِيمٌ}
(¬8) البخاري [فتح الباري] برقم (4612، 4855، 7380) ، ومسلم برقم (177) ، والترمذي برقم (3070) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)