فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 207)
يقف الإنسان في صلاته مستشعرا عظمة الله سبحانه وتعالى إنني آت في صلاتي وأخرج منها ولا شيء وكأنني لم أكن واقفا بين يدي جبار السماوات والأرض، حتى إنني أخشى أن يكون غضبي عندما أرى منكرا حمية فقط وليس خالصا لله، وإنني هنا ليس معنى كلامي أنني أسأل ذلك الأمر سمعة أو رياء فليس معنى أن العمل به رياء أو سمعة إنه خالص لوجه الله، فيمكن أن يكون فعله ليس من أجل شيء ولكني أصنعه قط؛ لأنني أريد أن أفعل ذلك الأمر أن أصوم مثلا أو أقوم بالليل، أرجو من فضيلتكم أن توضح لي الأمر بعد أن تحدث معي في هذا الأمر أخ، وقال لي: إن العمل يمكن أن يفعله الإنسان وهذا الأمر بعيد عن الرياء والسمعة ولا يكون خالصا لوجه الله أن يصلي بالليل، لماذا؟ لأنه يريد أن يفعل ذلك فقط. أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر لي.
ج: اجتهد في إسلام وجهك لله، وأخلص قلبك له، واقصد بعملك أن تنال رضاه وأن يثيبك عليه وارج الله والدار الآخرة، ودع عنك الوسوسة وادفع كيد الشيطان فإنه يريد أن يقلق راحتك ويملأك بالشكوك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)