فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 17 - ص: 435)
نقل إلى مدينة الطائف لأقوم بالإشراف على والدتي وأخواتي الصغار ولرد الجميل خاصة لأولاده الصغار، ثم تحقق لي النقل وأحمد الله على ذلك سؤالي هل يجوز لي مقابلة زوجته أثناء فترة الحداد؟ مع العلم بأنني كنت أقابلها مع والدتي ونجلس مع بعض؛ لأنني أعتبرها مثل والدتي وذلك بحكم تربيته لي وهل يجوز لي الزواج منها محافظة على أولادها؟ لأنني أخشى أن يأخذها والدها الذي يسكن البر، مما يسبب ضياع الأولاد وعدم تربيتهم التربية السليمة، وهل يجوز لي مقابلة ابنته عندما تكبر أم لا؟
ج1 إن زوجة ابن عم والدك المتوفى المذكور وبناتها جميعهن- أجنبيات عنك، لا محرمية بينك وبينهن، ولا يجوز لك الخلوة بهن أو مقابلتهن بدون حجاب ويجوز لك التقدم بخطبة الزواج من أيهن أردت وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)