فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 17 - ص: 446)
وسؤالي: هل يجوز لزوجتي أن تكشف لزوج والدتي، وهل يجوز له النظر إليها؟ مع أنه يحبها مثل بناته؟ وهل يجب علي أن أناديه بأبي أم عمي؟ مع أني أناديه بأبي منذ صغري. أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لي بكل تفصيل، لكي يطمئن قلبي، أفيدوني أفادكم الله، وأتمنى من الله العلي القدير أن يحفظكم وأن يطيل عمركم وأن يجعلكم من أهل الخير والصلاح، متمنيا من الله دوام الصحة والعافية والسعادة. وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يحل لزوجتك أن تكشف لزوج أمك؛ لأنه ليس من محارمها، وأما نداؤك لزوج أمك بـ: يا أبي، من باب التواضع والتكريم له جزاء تربيته لك بدون انتساب إليه فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* * * * *
تم بحمد الله تعالى المجلد السابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه -بإذنه تعالى- المجلد الثامن عشر، وأوله: (كتاب النكاح) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)