فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 18 - ص: 8)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16895)
س2: هل يجوز لأي إنسان أن يترك الزواج مختارا وهو يملك نفقة الزواج والشقة والقدرة الجنسية وأحواله المادية متيسرة؛ لأن لي صديقا بمثل هذه الحالة، يزعم أنه لا يريد أن ينجب أبناء يتعذبون في هذه الدنيا، وتارة بحجة أنه كبير في السن، علما بأن أمه تريده أن يتزوج.
ج2: الزواج مشروع في الإسلام، وتكثير أمة محمد أمر مرغب فيه في الإسلام، ومشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال، فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه الزواج إن كان قادرا على مئونته في قول عامة فقهاء الإسلام؛ لأن إعفاف النفس عن الحرام واجب وطريقه الزواج، ولهذا يقدم في هذه الحالة على الحج. وإن كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج، وعليه: فإذا كان الحال ما ذكر في سؤالك فينبغي له أن يستعين بالله، ويطلب زوجة صالحة، ليحصن
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)