فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 18 - ص: 41)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15130)
س2: إذا بلغت الفتاة وأصبح عمرها 23 سنة ولم يتقدم لها شاب صالح أو غيره، وهي ما زالت بكرا ولم تتزوج، فهل يجوز لها أن تخبر ولي أمرها بأن لها رغبة في الزواج وإنجاب الأطفال ورعاية شؤون الزوج، ولكي تحس بطعم الراحة الزوجية وما فيها من سعادة وهناء وطمأنينة، لكي يقوم بالبحث عن الشاب الصالح الملتزم، ويعرض عليه ابنته أو من في ولايته لكي يتزوجها هذا الشاب؟ وليكون قدوته في ذلك عمر بن الخطاب حينما عرض ابنته حفصة على الصالحين، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا بالتفصيل، وهل من نصيحة لأولياء أمور الفتيات اللاتي لم يتزوجن ولم يتقدم لهن أحد في الإسراع بعرضها على الصالحين؟ ما الجواب بارك الله فيكم؟ .
ج2: لا بأس أن تخبر وليها برغبتها في الزواج، ولا بأس لولي المرأة أن يعرض ابنته أو موليته على من يظن به الصلاح، ويرى فيه الخير ورعاية الأمانة، وليكن عرضا لائقا، ويؤيد ذلك ما ذكر في -
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)