فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 18 - ص: 57)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13610)
س2: عندما يتقدم شخص لخطبتي وأعرف عنه معلومات، فهل أستخير الله قبل رؤيته، أم تكون الاستخارة بعد رؤيته لي ورؤيتي له، وهل علامة توفيق الله للعبد بعد الاستخارة تكون عن طريق الرؤية في المنام أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: يجوز لك الاستخارة قبل رؤية الخاطب وبعدها، وعلامة الاستخارة في إتمام الأمر الذي استخار فيه أو تركه هو أن يجد المرء في قلبه قبولا وانشراحا لهذا الأمر الذي استخار فيه بأنه خير، فإن وجد في قلبه انقباضا وصدودا عن ذلك الأمر فهو علامة بأن فيه شرا فيتركه الإنسان إلى غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)