فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 231)
إذا قيل: أمة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الأمة تقال لأتباعه وغير الأتباع أو يقال لأتباعه فقط؟
ج3: المراد بالأمة في هذا الحديث: أمة الإجابة، وأنها تنقسم ثلاثا وسبعين، ثنتان وسبعون منها منحرفة مبتدعة بدعا لا تخرج بها من ملة الإسلام فتعذب ببدعتها وانحرافها إلا من عفا الله عنه وغفر له ومآلها الجنة، والفرقة الواحدة الناجية هي أهل السنة والجماعة الذين استنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله (¬1) » أما من أخرجته بدعته عن الإسلام فإنه من أمة الدعوة لا الإجابة فيخلد في النار، وهذا هو الراجح، وقيل المراد بالأمة في هذا الحديث: أمة الدعوة، وهي عامة تشمل كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من آمن منهم ومن كفر، والمراد بالواحدة: أمة الإجابة، وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا ومات على ذلك، وهذه هي الفرقة الناجية من النار إما بلا سابقة عذاب وإما بعد سابقة عذاب، ومآلها الجنة.
¬__________
(¬1) الإمام أحمد (5 / 34، 269، 278، 279) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (3639، 7311، 7459) ، ومسلم بألفاظ مختلفة برقم (156، 1037، 1920، 1921، 1923، 1924، 1925) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)