فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 252)
لا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، فسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، فسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها» ؟
ج15: الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي واللفظ له، ورواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه ومعنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل ثلاث مسائل لأمته:
الأولى: ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من الغرق والريح والرجفة وإلقاء الحجارة من السماء وغير ذلك من أنواع العذاب العظيم العام. والثانية: عدم ظهور عدو عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم. والثالثة: عدم لبسهم شيعا، واللبس الاختلاط والاختلاف بالأهواء، والشيع: جمع شيعة وهي الفرقة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفضل عليه واستجاب له في الأوليين ومنعه الثالثة؛ لحكمة يعلمها تبارك وتعالى.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)