فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 15)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19318)
س2: لي أختان إحداهما كانت مريضة نفسيا، والآن بخير والحمد لله، ولكنها لا تستطيع ترك الدواء أو الإغفال عنه، بمعنى أوضح تعيش به إلى ما شاء الله، والثانية مريضة بمرض الروماتيزم، ولذلك فهي تتداوى بحقنه كل شهر، كما نصح الأطباء لوقف سير المرض بالجسم، وتأخذها حتى سن 35 سنة، هل لو تقدم لخطبتهما أحد للزواج لا بد من معرفة هذا المرض أو ذاك؟ وإن لم نفعل فهل علينا ذنب ويعتبر ذلك غشا يفسخ به العقد؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج2: يجب أن يبين للخاطب ما في المخطوبة من مرض وعيب إذا لم يعلم، ليكون على بينة من أمره؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من غشنا فليس منا (¬1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)