فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 19)
الفتوى رقم (7139)
س: لقد أسلمت عندنا امرأة نصرانية أندونيسية التي جاءت إلى برلين وألمانيا الغربية لمهمة خاصة، كلفتها عليها حكومة أندونيسيا والمرأة من أسرة ذات مكانة، ولها صلة طيبة مع أسرة الرئيس سوهارتو وزوجها من مسئولي وزارة الدفاع والأمن الأندونيسية، وإن شاء الله بثقافتها ومكانتها فبإسلامها ستكون خيرا للإسلام والمسلمين، ولكن المشكلة أن زوجها نصراني متعصب، حيث إنها لا تستطيع إعلان إسلامها بهذا السبب، وإلى الآن لا يعرف إسلامها إلا نحن (7) أنفار فقط، ومع ذلك فإنها تنوي إخبار زوجها وأولادها عن إسلامها بطريقها الخاص، ولتدعوهم إلى الإسلام. فضيلة الشيخ: لا أدري كيف أتصرف في هذا الأمر، والله قد حرم زواج المسلمة بالكافر، ومثلها لا بد أن تترك زوجها بعد إسلامها مباشرة، ولكن لحداثة إسلامها ما اعتقد أنها تتحمل بهذا الحكم الشرعي، وأخشى أن ترجع إلى الكفر إذا قلت ذلك، فضلا أنها ليست من أسرة عادية، ولو كانت منها لكان ترك الزوج أمرا يسيرا لها، لذا فإني أستفسركم في الموضوع، وإذا أمكن أريد فتوى الشيخ ابن باز هل يجوز لي تأجيل أمرها بترك زوجها الكافر إلى أن يتقوى إيمانها أم ماذا أقول لها؟
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)