فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 21)
الفتوى رقم (9023)
س: إذا أراد رجل نصراني الدخول في الإسلام فما هي الأمور المترتبة على ذلك، ككونه وزوجته متزوجين زواجا على دينهم السابق، وعندهم عدد من الأولاد، وهل يجب عليه الختان؛ علما أنه قد جاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وما هي الأمور التي يجب تعليمه إياها أولا؟
ج: أولا: يجب أن يعلم الشهادتين، ويفهم معناهما، ويبين له أن عيسى عبد الله ورسوله، وتشرح له أركان الإيمان الستة، وبقية أركان الإسلام الخمسة، كل في وقته على ما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي -صلى الله عليه وسلم- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ إلى اليمن ثانيا: إذا أسلم هو وزوجته؛ فهما زوجان على ما سبق لهما من عقد النكاح، وكذا إذا أسلمت بعده أو أسلم هو بعدها، أقرا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)