فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 38)
الزوجة المناسبة نظرا للمبالغ الضخمة التي تدفع من قبل الآخرين، أن المسلمين الفقراء يجدون أنفسهم مضطرين لاستدانة المال إذا كانت لديهم فتاة في سن الزواج، وهذا يقلل من تقدم المسلمين في هذه الولاية، ويوجد في ولاية كيرالا العديد من الجمعيات الإسلامية، ولكن لا أحد منها يهتم بذلك، وإنني أرجو منكم أن توضحوا هذه المسألة على ضوء العقيدة الإسلامية، وإذا كانت مخالفة للشرع فأرجو أن تبينوا بأن هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية.
ج: الواجب أن يجعل للمرأة عند العقد عليها مهرا مدفوعا من قبله أو مؤجلا في ذمته، قليلا أو كثيرا؛ لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (¬1) «ولقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي عرضت نفسها عليه لما قال له: يا رسول الله: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: `هل عندك من شيء؟ فقال؟ لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 24
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)