فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 41)
الاقتصادي لا أملك المبلغ المذكور، فلما لا أملكه لا أستطيع أن أدفعه، وقد قرأت حديثا في بعض الكتب وفحواه: أن من تزوج على مال وفي نيته أن لا يدفعه، لقي الله يوم القيامة وهو زان. فعلى هذا أرجو من سماحتكم أن تفتوني فيما يأتي:
1 -
هل هذا الحديث صحيح؟
2 -
على تقدير صحته ماذا يجب علي أن أفعله، هل أستقيل عن الخطبة أم أواصل الحوار؟ علما بأن الزواج لم يتم بعد.
3 -
هل أنا -على ضوء ما وضحت لكم- أكون ممن ذكره الحديث المذكور أعاذنا الله منه.
أفيدوني أفادكم الله.
ج: أولا: ذكر المنذري في الترهيب من الدين، عن صهيب الخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما رجل تزوج امرأة ينوي ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار (¬1) »
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ من حديث صهيب رضي الله عنه: الطبراني 8 / 35 برقم (7302) واللفظ له، ورواه بنحوه من حديث صهيب أيضا: أحمد 2 / 334، وسعيد بن منصور 1 / 201 برقم (659) ، ت: الأعظمي، والبخاري في (التاريخ الكبير) 8 / 379، 380 برقم (3390) ، وعبد الرزاق 6 / 186 برقم (10445) ، والبيهقي 7 / 242.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)