فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 51)
يستمر الاتفاق مع جميع أبناء القبيلة، ولكل من يرغب الزواج منهم، علما بأن بعض من تعطى لهم المساعدة يكون متهاونا في الصلاة، ولا يصلي الفجر في المسجد، ومرتكبا بعض الأمور المخالفة للشرع؛ كإسبال الثوب، وحلق اللحية، وشرب الدخان، ويصرف هذه المساعدة في استئجار قصر للأفراح، وإحضار دقاقة للنساء تضرب بالدف للنساء، وتأخذ مبلغ ألفي ريال، وما ينتج عن ذلك من بعض المنكرات، مثل دخول العريس على النساء مع زوجته، وغير ذلك من المنكرات. سؤالي: هل يجوز أخذ هذه المساعدة لأستعين بها على الزواج وأصرفها في أمور مباحة شرعا؟ علما بأني إذا أخذت هذه المساعدة فسوف أشارك معهم في المستقبل حسب الاتفاق في مساعدة الراغب في الزواج، وقد يكون ممن ذكر حاله بأعلاه. وما هو الحل في نظركم لكي يبقى هذا الاتفاق وتبقى القبيلة مجتمعة؟ إنني في انتظار فتواكم وتوجيهكم في أقرب وقت ممكن. وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز، أما من أحب أن يساعد أخاه، أو قريبه أو غيرهما، من دون إلزام ولا معاوضة ممن يساعده فلا بأس.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)