فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 61)
المؤخر؟ وما حكم الزواج الذي يبنى على نية ألا يدفع المؤخر إلا عند الطلاق أو الموت؟ ولقد أفتى أحد الكتاب واسمه: أحمد إدريس بأن مثل هذا الزواج فاسد عند الله تعالى. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: يجوز أن يكون المهر جميعه مقدما، ويجوز تقديم بعضه وتأخير البعض الباقي إلى الأجل المذكور في السؤال، ولا حرج في ذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (¬1) » ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (¬2) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) البخاري 3 / 52 تعليقا، وأبو داود 4 / 20 برقم (3594) ، والترمذي 3 / 635 برقم (1352) ، والدارقطني 3 / 27، والحاكم 2 / 49، 4 / 101، والطبراني 17 / 22 برقم (30) ، والبيهقي 6 / 79، 166 وابن حجر في (تغليق التعليق) 3 / 281، 282.
(¬2) أحمد 4 / 144، 150، 152، والبخاري 3 / 175، 6 / 138، ومسلم 2 / 1036 برقم (1418) ، وأبو داود 2 / 604 برقم (2139، والترمذي 3 / 434 برقم (1127) ، والنسائي 6 / 93 برقم (3281، 3282) ، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1954) ، والدارمي 2 / 143، وأبو يعلى 3 / 292 برقم (1754، والطبراني 17 / 274، 275 برقم (752- 757) ، والبيهقي 7 / 248.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)