فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 96)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13400)
س2: الزواج في هذه الأزمنة يكون في قصور، ويحصل فيه من المعاصي ما لا يخفى عليكم، وقد كرهته ومنعت نسائي وبناتي، وهم يرغبون الذهاب إلى هذه القصور، وحضور الزواج، فهل أستمر على منعهم أم أسمح لهم ولا يلحقني إثم؟
ج2: إذا كان حفل الزواج يشتمل على محرم، مثل: اختلاط الرجال بالنساء، أو المعازف ونحو ذلك فلا يجوز لك تمكين أهلك من حضوره، وإن كان الحفل لا يشتمل على محرم، فلا حرج في إذنك لأهلك بحضور حفل الزواج، وليس ضرب النساء بالدف في العرس من المعازف المنهي عنها إذا لم يكن معهن رجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)