الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 97)

ما لا يقل عن اثني عشر خروفا من الغنم، وعندما يسأل والد البنت المتزوجة عن ذلك، يذكر بأن هذه الأغنام سوف يذبحها كوجبة لجماعته. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل هذه العادة محللة في شرع الله أم محرمة؟
ج: يستحب عمل الوليمة بمناسبة الزواج من غير إسراف؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمتزوج: «أولم ولو بشاة (¬1) » أما الإسراف في الولائم بمناسبة الزواج أو غيره فإنه محرم؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (¬2) ولقوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (¬3) {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (¬4) ولأن الإسراف في الوليمة يثقل كاهل الزوج، ويعسر الزواج، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد حث على تخفيف مؤنة الزواج، فالواجب عليكم ترك هذه العادة، والاقتصار على المشروع، وفي ذلك الخير والبركة. والعادة إذا كانت تخالف الشرع وجب تركها؛ لما فيها من الشر.
¬__________
(¬1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138، 139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427) ، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109) ، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933) ، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351، 3352، 3372- 3374) ، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907) ، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411) ، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096) ، والبيهقي 7 / 236، 237.
(¬2) سورة الأعراف الآية 31
(¬3) سورة الإسراء الآية 26
(¬4) سورة الإسراء الآية 27