فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 100)
يصح أن يدعو أخته إلى هذا الحفل وهي متبرجة، ودعوته لها ستسبب نزولها من بيتها على هذه الحال، وقد تسبب ذهابها للكوافير لتصفيف شعرها؟ هل يجوز أن يدعو امرأة خاله أو عمه وهي في مثل حال أخته من التبرج؟ وإذا كان الخال أو العم لن يأتي إلا إذا جاءت زوجته فهل يدعو زوجته حتى لا يقطع رحمه؟ وإذا لم يدع أحدا من هؤلاء فهل يكون ذلك قطيعة رحم؟ وإذا لم يوافق هو على دعوتهم ولكن أصر والداه على ذلك فهل يكون عليه إثم؟ لأن ذلك في حقه عقد قرانه؟
ج: إذا كان واقع الأخت المذكورة كما ذكر، وأن الاجتماع المذكور سيكون على ما ذكر، وهي لو دعيت لم تتقيد بالآداب واللباس الشرعي، فيعذر أخوها في عدم دعوتها، ويشرع له نصحها والبيان لها بأنها تركت من أجل ذلك؛ لعل الله أن يهديها. كما يعذر بعدم دعوة أي قريبة ستحضر بالحال المذكورة، ولو كانت زوجة قريب له، ولو طلب والداه دعوتها، وهي ستحضر بالحال المذكورة، ولا يكون بفعله ذلك قاطعا رحما، ولا يشرع له أن يطيع والديه في ذلك؛ لأن طاعتهما في المعروف، وهذا ليس معروفا.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)