فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 102)
الفتوى رقم (6673)
س: من المعلوم أن إجابة دعوة الطعام فرض عين على المسلم، فمن كان بطبعه يميل إلى العزلة ولا يحب مخالطة الناس فهل يجوز له أن يترك إجابة الدعوة؟ وإذا كان المدعو يشعر بحرج من حضور الوليمة بسبب وجود من هم فوق مستواه، أي أعلى من مستواه هناك، علما أو غنى أو جاها أو أنه لا يعرف معظم المدعوين، وهو الغريب بينهم، فيتضايق من ذلك، فهل يجوز له أن يعتذر إلى صاحب الطعام ويطلب منه أن يعفيه من الحضور أم لا؟ وهل يجوز له ترك الإجابة لتلك الأسباب ونحوها ولو بدون إعلام صاحب الدعوة مسبقا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ج: الأصل وجوب إجابة دعوة المسلم إذا عينه الداعي، ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك في الداعي أو المدعو، أو محل الوليمة؛ للأدلة الدالة على ذلك، ولا ينبغي لك التأخر عن إجابة أخيك؛ للأسباب التي ذكرت، لكن إذا استسمحته وسمح فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)