فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 104)
الفتوى رقم (5419)
س: نفيدكم أن أحد الباكستانيين كان مقيما في المدينة المنورة وعمل بها فترة من الزمن، ثم ذهب إلى بلده باكستان للزواج، وعمل له حفل احتوى على ضرب الدفوف ونفخ المزامير والألعاب النارية الأخرى والغناء المحرم، فعارضه بعض العلماء هناك، ولكنه زعم أن هذا حلال، ولا غبار عليه، بحجة أنه رأى كثيرا من هذه المظاهر تعمل في المدينة المنورة في حفلات الزواج، واستدل بهذا العمل على جواز فعله. كما قال: إن ولي الزوجة له أن يأخذ شيئا من المال غير المهر، فما حكم هذا في الشرع؟ وهل عمل أهل المدينة أو مكة أو العرب حجة؟
ج: أولا: ليس عمل أهل المدينة ولا قولهم حجة تثبت بها الأحكام الشرعية فيما ذكرت، وليس عمل أهل مكة ولا عمل أهل الكوفة ولا غيرهن من البلاد حجة أيضا تثبت بها الأحكام، دائما الحجة في الكتاب والسنة وإجماع المجتهدين من علماء هذه الأمة، فإذا ثبت وجب العمل به. ثانيا: يجوز أن يأخذ من زوج ابنته مالا بعد العقد عليها غير مهرها، برضاه وعن طيب نفس منه.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)