فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 109)
السؤال الأول من الفتوى رقم (1002)
س1: ما هو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في ترنيداد بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة، وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة، والتي يتلون خلالها القرآن الكريم، وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-، ثم يختمون الحفل بالوقوف احتراما وتقديرا للرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-؟
ج1: أولا: حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح، فكان مشروعا إلا إذا كان فيه غناء ماجن، أو اختلاط نساء برجال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات. ثانيا: الأعياد في الإسلام ثلاثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة، أما أعياد الميلاد الفردية، وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات السارة، كأول يوم من السنة الهجرية والميلادية، وكيوم نصف شعبان أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويوم تولي زعيم الملك أو رئاسة جمهورية مثلا، فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخير، فهي من البدع المحدثة
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)