فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 111)
الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب، فكانت ممنوعة سدا للذريعة، وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «من تشبه بقوم فهو منهم (¬1) » ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي -صلى الله عليه وسلم- فحسن، إلا إذا تضمنت غلوا فيه، وكونها ختاما للمناسبات المذكورة ونحوها فلا يجوز؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (¬2) » وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو (¬3) » كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسما وعيدا. رابعا: اختتام الاحتفال بالقيام احتراما للرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتقديرا له، اختتام سيئ، لا يرضاه الله، ولا تقره الشريعة، فإنه من أنواع الشرك الذي حرمه الله على عباده، فإن الوقوف احتراما لمن قد لقي ربه نوع من التقرب إليه والعبادة له، كما أن القيام في الصلاة قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو ضرب من الغلو في الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وقد نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
¬__________
(¬1) أحمد (2 / 50، 92) ، وأبو داود برقم (4031) ، وابن أبي شيبة في [المصنف] (5 / 313) ، وعبد بن حميد في [المنتخب] برقم (846) ، وأبو يعلى في مسنده كما في [الكنز] (4 / 287) ، والطبراني في [الكبير] ، كما في [مجمع الزوائد] (5 / 267) ، وانظر [اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام (1 / 236) .
(¬2) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3445) ، مسند أحمد (1/24) ، سنن الدارمي الرقاق (2784) .
(¬3) الإمام أحمد (1 / 215، 347) ، وابن ماجه برقم (3029) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)