الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 112)

السؤال الأول من الفتوى رقم (1715)
س1: ما حكم ضرب الدف؟
ج1: روى الترمذي والنسائي وغيرهما، عن محمد بن حاطب قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح (¬1) » وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: «دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن… يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
¬__________
(¬1) أحمد 3 / 418، 4 / 259، والترمذي 3 / 398 برقم (1088) ، والنسائي 6 / 127 برقم (3369، 3370) ، وابن ماجه 1 / 611 برقم (1896) ، وسعيد بن منصور 1 / 202 برقم (629) ت: الأعظمي، والحاكم 2 / 184، والطبراني 19 / 242 برقم (542) ، والبيهقي 7 / 289، والبغوي 9 / 48 برقم (2266) .