الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 115)

ج2: إعلان النكاح سنة؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «أعلنوا النكاح (¬1) » رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف، لكنه من النساء دون الرجال؛ لثبوته منهن عمليا دون الرجال في الصدر الأول، وقد وردت أحاديث في الضرب بالدف في النكاح، منها ما رواه الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال (¬2) » أي: الدف، وفي سنده عيسى بن ميمون وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده خالد بن إياس وهو منكر الحديث، وروي من طرق أخرى لا تخلو من مقال، فلا يصح الاستدلال بهما على جوازه للرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 4 / 5، وابن حبان 9 / 374 برقم (4066) ، والحاكم 2 / 183، والبزار (كشف الأستار) 2 / 164 برقم (1433) والطبراني في (الأوسط) 6 / 68 برقم (5141) ، ت: الطحان، والبيهقي 7 / 288، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 328.
(¬2) مسند أحمد بن حنبل (4/5) .