فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 115)
ج2: إعلان النكاح سنة؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «أعلنوا النكاح (¬1) » رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف، لكنه من النساء دون الرجال؛ لثبوته منهن عمليا دون الرجال في الصدر الأول، وقد وردت أحاديث في الضرب بالدف في النكاح، منها ما رواه الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال (¬2) » أي: الدف، وفي سنده عيسى بن ميمون وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده خالد بن إياس وهو منكر الحديث، وروي من طرق أخرى لا تخلو من مقال، فلا يصح الاستدلال بهما على جوازه للرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 4 / 5، وابن حبان 9 / 374 برقم (4066) ، والحاكم 2 / 183، والبزار (كشف الأستار) 2 / 164 برقم (1433) والطبراني في (الأوسط) 6 / 68 برقم (5141) ، ت: الطحان، والبيهقي 7 / 288، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 328.
(¬2) مسند أحمد بن حنبل (4/5) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)