فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 287)
في هذين الوقتين عددا محدودا لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا جعل التقرب به عن طريق عهد يأخذه الشيخ على مريده، فكان التزام ما ذكر في التقرب بهذه الأذكار بدعة محدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬2) » لكن من ذكر الله تعالى بصيغ وردت الأحاديث الثابتة فيها بعدد محدد أو في وقت معين فذلك محمود، مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه (¬3) » رواه البخاري ومسلم ومثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر (¬4) » رواه البخاري ومسلم إلى أمثال هذا مما وردت النصوص فيه بتحديد زمن أو عدد، فتحري الزمان والعدد في مثل هذا مشروع ما لم يؤد على كيفية محدثة وإلا كان بدعة مذمومة؛ لما تقدم في صدر الجواب.
وقد تنتهي بهم البدع إلى الاستعانة بالأموات والغائبين في
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(¬3) صحيح البخاري بدء الخلق (3293) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2691) ، سنن الترمذي الدعوات (3468) ، سنن ابن ماجه الأدب (3798) ، مسند أحمد بن حنبل (2/375) ، موطأ مالك النداء للصلاة (486) .
(¬4) صحيح البخاري الدعوات (6405) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2691) ، سنن الترمذي الدعوات (3466) ، سنن ابن ماجه الأدب (3812) ، مسند أحمد بن حنبل (2/375) ، موطأ مالك النداء للصلاة (487) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)