فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 125)
آمل من سماحتكم الإجابة، والله يحفظكم ويسدد خطاكم.
ج: اعلم أولا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رغب في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح، لكن ذلك الإعلان يكون بالمشروع: من الشهادة، ومن ضرب النساء بالدف، وبغنائهن غناء غير ماجن، وليس فيه فتنة ولا اختلاط رجال بنساء، ويكون الإعلان أيضا بالدعوة إلى الوليمة. وعليه فإن جواب ما سألت عنه كالآتي: 1 - وضع الراية (العلم) على السيارة التي يركبها الزوجان، وعلى البيوت، هو من التشبه بعمل بعض أهل الجاهلية، الذي ألغاه الإسلام ومنعه، وهو المعروف باسم: (نكاح البغايا) وكن ينصبن على بيوتهن علما، فمن أرادهن دخل عليهن؛ لهذا فلا يجوز نصب العلم المذكور لإعلان النكاح. 2 - إطلاق النار في النكاح ليس من الإعلان الشرعي، وفيه من المخاطر ما يقتضي منعه. 3 - استماع شريط غنائي معه الموسيقى والطبل وغيره من آلات اللهو، ثم ترقص النسوة عنده- كل هذا منكر لا يجوز، سواء كان في النكاح أو غيره.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)