فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 126)
الفتوى رقم (4118)
س: قد حصل بيننا وبين بعض الإخوان من أهالي قريتنا نقاش في موضوع العرضة الخاصة ببلاد غامد وزهران وقد أباحها بعض الإخوان وبعض الإخوان كرهوها، والبعض حرمها، فأما من أباحها فإن حجتهم: أن الأحباش كان لهم ألعاب خاصة، وقد اعترض عمر بن الخطاب فأجابه الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن يتركهم ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، فكذلك العرضة هي دلالة الرجولة والشجاعة، وهي عادات قديمة في القرى، وأقرتها الحكومة، أما حجة من كرهها فلأن فيها تبذيرا للمال، وفيها ضياع للوقت، وإذا كان لا يلهي عن أداء فريضة فيقولون لا بأس بها، وأما من قال بحرمتها فاستدل بالأدلة الآتية:
أولا: أن قوام العرضة الزير، وهو من مزامير الشيطان.
ثانيا: الشاعر وشعراء المنطقة يغلب على أشعارهم القول بالطرق الفنية الحديثة، فيرفعون الوضيع ويضعون الرفيع من أجل كسب المال.
ثالثا:
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)