فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 141)
الفتوى رقم (16151)
س: عندما يتزوج الشخص بالقبيلة، يقوم شيخ القبيلة بجمع فلوس من كل متزوج مائة ريال، على كل فرد في القبيلة، ويسجلها في كشف وتعطى للمتزوج بتلك الليلة مجموعها ما يقارب أربعة عشر ألف ريال، تزيد بكل ما تزوج فرد بالقبيلة، ومن سلبياتها أنها تجمع حتى من الذي في الرياض وتبوك وأبها وجميع مناطق المملكة حتى ولو ما حضر تلك الليلة، ملزم يدفعها الأقربون له، ومن لم يسلمها يقوم شيخ القبيلة ومعاونوه بإلزامه بدفعها كما أنه إذا حصل زواج دائما وأبدا لم تستلم تلك المعونة الإلزامية إلا ناقصة من ألفين إلى ثلاثة، وبعض الناس يطلبون تركها، والبعض الآخر الذي لم يستفد منها يطالب بإبقائها، وتسبب هرج ومرج بالقبيلة، ومن واجبها وإيجابياتها: أن تساعد المتزوج بتلك الليلة وتعينه في الزواج. فنطلب من سعادتكم التكرم بموافاتنا عن هذه العادة، هل هي على الطريقة الصحيحة ونتبعها أم إنها عكس ذلك ونتجنبها؟ هذا وتقبلوا تحياتنا.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)