فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 289)
الأسئلة الأول والثاني والرابع والخامس من الفتوى رقم (948) :
س1: يقول بعض الصوفية: ذكر الله أفضل من الصلاة المكتوبة، بدليل قوله تعالى: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} (¬1) فهل ذكر الله أفضل من الصلاة كما يقولون؟
ج: أمر الله بالإكثار من ذكره؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} (¬2) {وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (¬3) وبين سبحانه أن القلوب تطمئن بذكره، فقال: {أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} (¬4) وعد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وضرب لنا مثلا لمن يذكر ربه والذي لا يذكره بالحي والميت، ففي الذكر حياة القلوب واطمئنانها وصفاء النفوس وطهارتها وفضله عند الله عظيم (¬5) .
ولا شك أن الصلاة مشتملة على أفضل الأذكار من تلاوة
¬__________
(¬1) سورة العنكبوت الآية 45
(¬2) سورة الأحزاب الآية 41
(¬3) سورة الأحزاب الآية 42
(¬4) سورة الرعد الآية 28
(¬5) البخاري [فتح الباري] برقم (6407) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)