فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 164)
-لا أريد ذكر اسمها- فقلت: هذا من تزاور الجيران، فسألتها ثانية وقلت لها: هل كنتن في مجلس خاص بكن؟ فقالت: لا، نحن في مجلس واحد، أنا وجارتي، ووالدتي وزوج جارتي، فغضبت حين قالت لي هذا الكلام، ومنعتها وقلت لها: لا أريد هذا يتكرر منك، أنت خاصة مرة أخرى، ولا تذهبين إلى جارتك إذا كنتن تجلسن في مجلس واحد ومعكن رجال، سواء كان زوج جارتك أو غيره. علما يا سماحة الشيخ أن الحجاب عندنا ينقصه الكفان والقدمان، فهذه الأعضاء لا يقوم النساء بسترهن عن الرجال الأجانب. سؤالي سماحة الشيخ: هل أصبت في منعي هذا أم أخطأت، وإذا أخطأت وجهوني جزيتم خيرا؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت، فأنت محق في منعها من الخروج من بيتك؛ لما يترتب على خروجها والحال ما ذكر من المحاذير التي لا تحمد عقباها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)