فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 176)
وتفويض الأمر له في تشريعه، كما يجب الإيمان بقضائه وقدره، فكل ذلك مقتضى الحكمة، علمها الإنسان أم لم يعلمها. فإن في عقول البشر من القصور ما قد يحول بينهم وبين إدراك تفاصيل الحكم في كثير من فروع التشريع، وليرجع العالم المسلم بمن يجادله من الشكاك والملحدين في ذلك إلى المناظرة في أصل الدين والإيمان بأن للعالم ربا عليما حكيما، رؤوفا رحيما، وأنه أرسل رسلا أمناء صادقين، مبشرين ومنذرين، وأوحى سبحانه إليهم بما فيه سعادة البشر وصلاح الكون، وقد بلغوا البلاغ المبين، وقامت بهم الحجة على العباد، فإن آمن بعلم الرب وحكمته وعدله ورحمته، وبصدق الرسل وأمانتهم وتبليغهم قامت عليه الحجة، ووجب عليه التسليم لله في تشريعه، علم الحكمة في فروع التشريع أم لم يعلمها، وإن أبى أن يؤمن بالأصول لم تكن هناك فائدة للدخول معه في تفاصيل الشريعة. ومع هذا ففي إباحة تعدد الزوجات حكم، منها: أن الإحصاء أو الاستقراء دل على أن عدد من يولد من الإناث أكثر من عدد من يولد من الذكور، وأن عدد من يتوفى من الذكور أكثر من عدد من يتوفون من الإناث؛ لكثرة ما يتعرض له الذكور دون الإناث من أسباب الموت، كالمواجهات في الحروب، ودفع
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)