الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 180)

السؤال الثاني الفتوى رقم (7781)
س2: أصحيح إذا كان عند المسلم أربع زوجات، وبلغ واحدة منهن الكبر، أي: انقطع دمها، هل يجب أن تخرجها زكاة، أي: تطعمها فقط ولا تدخل عندها.
ج2: يجب عليه أن يسكنها ويكسوها وينفق عليها، وأما القسم لها ليلة من أربع فهذا بينه وبينها، يصطلحان، فإن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترض وجب عليه القسم أو الطلاق إن