فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 293)
س5: نحن في تنزانيا نضع الولائم (الطعام) ونجتمع في موضع معلوم من البلد ونقول: هذه الزيارة صدرت من صاحب الطريقة القادرية (عبد القادر) ، فهل هذا الأمر من البدع أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل فيه حرج، أي: إثم؛ لأننا لا نعمر المساجد حتى نعمل هذه الزيارة وقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي احتفال عظيم بسبب ذلك، هل هذه الأمور فيها حرج أو لا؟
ج5: لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أصحابه ولا السلف الصالح عمل ولائم ولا صنع أطعمة لمن مات من الصالحين، ولا احتفل أحد من الصحابة ولا السلف الصالح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته ولا صنعوا له طعاما بعد مماته، فإقامة مولد للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأحد من الصالحين أو الوجهاء والاحتفال بذلك وقراءة ما ألف في مولده وقيام الحاضرين عند ذكر ولادته زعما من
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)