فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 299)
فتوى رقم (7583) :
س: يفيد المرسل أنه توجد في بلاده ثلاث فرق دينية هي: 1- جماعة إزالة البدع وإقامة السنة. 2- جماعة الطرق الصوفية. 3- جماعة الطريقة القادرية. ويرجو إلقاء الضوء على هذه الفرق الثلاث وبيان مواضعها طبقا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
ج: أولا: من كان يدعو إلى كتاب الله تعالى وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ويعمل بذلك في نفسه، وينكر ما خالف ذلك ويجتهد في إزالة ما أحدث من البدع، ويتعاون مع أهل السنة ويواليهم ويعادي أهل البدع وينكر عليهم ما ابتدعوه في الإسلام على بينة وبصيرة - فهو من أهل السنة والجماعة.
ثانيا: الطرق الصوفية طوائف شتى منها: التجانية، القادرية، والخلوتية.. إلخ ولا تخلو طائفة منها من البدع، وإن تفاوتت في ذلك، فمنها المقل ومنها المكثر.
ثالثا: الشيعة فرق كثيرة تزيد على العشرين فرقة، فاقرأ عنها في كتاب [الملل والنحل] للشهرستاني، وكتاب [الفصل في الملل والنحل] لابن حزم، وكتاب [الفرق بين الفرق] للبغدادي، و [مختصر كتاب الأئمة الإثني عشرية] ، وكتاب [منهاج السنة]
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)