فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 254)
وإذا كان امتناع الزوجة عن زوجها من غير سبب منها فإنها لا تأثم بذلك، وإن كان ذلك بسبب تقصيرها وعدم اهتمامها بزوجها فإنه يلحقها الوعيد، وتأثم بذلك، ومعنى الحديث: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة (¬1) » أن المرأة إذا قامت بما يجب عليها نحو زوجها وأدت الفروض الواجبة عليها نحو ربها وتركت ما حرم الله عليها، فإن ذلك سبب لدخول الجنة بمشيئة الله ورحمته؛ لما روى أحمد في (مسنده) عن عبد الرحمن بن عوف قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت (¬2) »
¬__________
(¬1) الترمذي 3 / 466 برقم (1161) ، وابن ماجه 1 / 595 برقم (1854) ، وابن أبي شيبة 4 / 303، وأبو يعلى 12 / 331 برقم (6903) ، والحاكم 4 / 173.
(¬2) رواه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أحمد 1 / 191، والطبراني في (الأوسط) 9 / 372 برقم (8800) ت: الطحان.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)