فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 263)
الفتوى رقم (20999)
س: إن الرجل عند دخوله على زوجته بعد عقد النكاح ودفع الصداق إذا أراد أن يجامع زوجته لا تمكنه من نفسها حتى يعطيها مبلغا يصل أحيانا إلى (15000) ريال مقابل فض بكارتها، وهي عادة عندهم يسمونها: (فك الوزرة) اهـ. نرجو من سماحتكم الفتوى في هذه العادة التي عمت بها البلوى في بعض القبائل، والنصح للمغالين في المهور، حتى تعمم على أهالي تلك القبائل، لأنهم يعتقدون حلها ويتفاخرون بها.
ج: العادة المذكورة المسماة بـ (فك الوزرة) عادة سيئة، لا يجوز فعلها ولا الاستمرار عليها، لأن استحقاق الزوج الاستمتاع ببضع امرأته يحصل شرعا بالعقد ودفع المهر. وعليه فامتناع المرأة من زوجها حتى يدفع لها مبلغا معينا من المال غير المهر- محرم عليها، والواجب التعاون والتواصي بترك هذه العادة، والاكتفاء بما جاءت به الشريعة المطهرة من المهر المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)